الإمام يحيى بن الحسين

87

الأحكام

باب القول في أذان الأعمى وولد الزنا والمملوك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس أن يؤذن هؤلاء كلهم إذا كانوا من أهل الدين والمعرفة واليقين ، ولا بأس أن يؤموا ويصلوا بالناس . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولا بأس بأن يؤذن الرجل ويقيم آخر إذا اضطروا إلى ذلك ، حدثني أبي عن أبيه أنه قال : لا بأس بأذان الأعمى قد كان ابن أم مكتوم يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وهو أعمى ، ولا بأس أن يؤذن ويؤم الأعمى وولد الزنا والمملوك إذا كانوا من أهل الطهارة والعفاف ، حدثني أبي عن أبيه أنه قال : لا بأس أن يقيم الصلاة للقوم غير مؤذنهم الذي أذن لهم إذا اضطروا إلى ذلك . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ليس على النساء أذان ولا إقامة لان الأذان والإقامة دعاء إلى الصلاة ولا يدعو إليها إلا من يؤم كل من حضر من النساء والرجال ، والنساء لا يصلين بالرجال ، والدعاء إلى الصلاة فلا يكون إلا برفع الصوت ، والنساء فإنما أمرن بالتستر ، وعليهن من ستر أصواتهن ما عليهن من ستر وجوههن وزينتهن . باب القول في تسمية الصلوات وعدهن في الكتاب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قال الله سبحانه : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) ( 8 ) ، فكان قوله سبحانه ( لدلوك الشمس ) ( 9 ) فرضا لصلاة الظهر ودلوكها فهو زوالها ، وكان قوله سبحانه ( إلى غسق

--> ( 8 ) الاسراء 79 . ( 9 ) الاسراء 79 .